ابن نجيم المصري
323
البحر الرائق
الكسوة لأنها استعجلت عوضا عما تستحقه عليه بالاحتباس وقد بطل الاستحقاق بالموت فبطل العوض بقدره كرزق القاضي ورزق المقاتلة . ولهما أنها صلة وقد اتصل بها القبض ولا رجوع في الصلات بعد الموت لانتهاء حكمها كما في الهبة وفتح القدير ، والفتوى على قولهما ، وجعله الولوالجي وأصحاب الفتاوى قول أبي يوسف قالوا : والفتوى عليه . وشمل ما إذا كان المعجل الزوج أو أباه لما في الولوالجية وغيرها : أبو الزوج إذا دفع نفقة امرأة ابنه